Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 218

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع السفر بالزوجة

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (٢).

الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد عرف.

٢ - إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم السفر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم السفر:

إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تضررت بالسفر.

٢ - إذا لم تتضرر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127711, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.