Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثامن الاستمتاع

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الحيض:

الوطء في الحيض لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

من أسباب منع الوطء في الحيض ما يأتي:

١ - أنه أذى كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١).

٢ - أن الوطء في الحيض مضر بالزوجة.

٣ - أنه قد ينفر الزوج من الزوجة فيضعف العشرة، وقد يؤدي إلى الفرقة.

الفقرة الثالثة: الدليل:

يدل لتحريم الوطء في الحيض ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لما سئل عما للرجل من امرأته وهي حائض قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (٣).

الجزئية الثانية: النفاس:

النفاس كالحيض في الحكم والدليل.

الجزئية الثالثة: الإحرام:

وفيها ثلاث فقرات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 236 (SanadKitab #127711, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.