Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 237

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثامن الاستمتاع

١ - حكم الوطء فيه.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:

الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.

الفقرة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.

٣ - قوله ﷺ: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (٣).

ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.

الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوطء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 237 (SanadKitab #127711, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.