١ - حكم الوطء فيه.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:
الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
٣ - قوله ﷺ: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (٣).
ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الوطء.