Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 251

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب التاسع الطهارة والنظافة

٢ - أن الجنابة لا ترتفع بهذا الغسل لعدم النية الصحيحة فلا تجبر عليه؛ لعدم الفائدة منه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن للزوج إجبار زوجته على غسل الجنابة ولو كانت كتابية.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إجبار الزوجة الكتابية على الغسل من الجنابة أن تراكم الجنابات على الزوجة تنفر منه النفس فيملك الزوج إجبار الزوجة على الغسل منها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الغسل لحق الزوج وليس لحق الزوجة فلا يؤثر عدم الفائدة لها منه.

الجانب الثاني: إجبار الزوجة المسلمة:

وفيه جزءان هما:

١ - الإجبار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإجبار:

إذا كانت الزوجة مسلمة كان إجبارها على الغسل جائزا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إجبار الزوجة المسلمة على غسل الجنابة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 251 (SanadKitab #127711, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.