Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 252

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب التاسع الطهارة والنظافة

١ - أن ذلك واجب عليها شرعا؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فيكون الإجبار عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر.

٢ - أن عدم الغسل من الجنابة يضعف كمال اللذة، وذلك من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة على إزالة ما يمنعه.

الأمر الثالث: الإجبار على إزالة النجاسة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان لها أثر.

٢ - إذا لم يكن لها أثر.

الجانب الأول: الإجبار على إزالة النجاسة ذات الأثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حبهم الإجبار.

٣ - التوجيه.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الأثر المرئي.

٢ - أمثلة الأثر المشموم.

الجزئية الأولى: أمثلة الأثر المرئي:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المرئي ما يأتي:

١ - النجاسة ذات اللون كدم الحيض، والاستحاضة والنفاس.

٢ - النجاسة ذات الجرم كالعذرة والروث والتراب المتنجس.

الجزئية الثانية: أمثلة الأثر المشموم:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المشموم ما يأتي:

١ - البول.

٢ - القيح والصديد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 252 (SanadKitab #127711, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.