Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 263

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثاني عشر الخروج

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على عدم جواز خروج المرأة من المنزل بغير إذن زوجها ما ورد أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله ﷺ في عيادة أبيها فقال لها رسول الله ﷺ: (اتق الله ولا تخالفي زوجك) (١).

فمات أبوها فاستأذنت رسول الله ﷺ في حضور جنازته، فقال: (اتق الله ولا تخالفي زوجك).

المسألة الثانية: الخروج بإذن:

وفيها فرعان هما:

١ - الخروج.

٢ - الإذن.

الفرع الأول: الخروج:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الخروج:

خروج الزوجة من المنزل بإذن زوجها جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز خروج الزوجة بإذن زوجها: أن الحق في ذلك له فإذا إذن فيه جاز؛ لإسقاطه لحقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 263 (SanadKitab #127711, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.