Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 264

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثاني عشر الخروج

الفرع الثاني: الإذن:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - الوجوب.

٢ - الاستحباب.

٣ - التحريم.

٤ - الكراهية.

٥ - الإباحة.

الأمر الأول: الوجوب:

وفيه جانبان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الجانب الأول: مثال الإذن الواجب:

من أمثلة ذلك الإذن للزوجة في الخروج لما لابد لها منه، كالعلاج والولادة في المستشفى إن اقتضى الأمر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إذن الزوج لزوجته في الخروج لما لابد لها منه: أنها تتضرر بعدم الإذن والضرر لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الأمر الثاني: الندب:

وفيه جانبان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الجانب الأول:

مثال ندب الإذن للزوجة، الإذن لها في زيارة أبويها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 264 (SanadKitab #127711, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.