Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 280

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بمعاشرة الزوجات بالمعروف، والقسم من أهم أنواع المعاشرة فيدخل في هذا الأمر.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت للزوجات مثل ما يجب عليهن للأزواج، فإذا كان يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها وجب عليه أن يقوم بحقها، ومن حقها أن يقسم لها مثل ما يقسم لضرتها.

٣ - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن ميل الشق عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فيكون القسم واجبا.

المسألة الثالثة: محل القسم:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان محل القسم.

٢ - العدل فيه.

الفرع الأول: بيان محل القسم:

من أمثلة محل القسم ما يأتي:

١ - الوطء.

٢ - الحب.

٣ - النفقة.

٤ - الهدايا.

٥ - السكن.

٦ - المبيت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 280 (SanadKitab #127711, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.