Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 281

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفرع الثاني: العدل: في القسم:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - العدل في الوطء والحب.

٢ - العدل في النفقة.

٣ - العدل في الهدايا.

٤ - العدل في المبيت والسكن.

٥ - العدل في الاستصحاب في السفر.

الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 281 (SanadKitab #127711, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.