الفرع الثاني: العدل: في القسم:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - العدل في الوطء والحب.
٢ - العدل في النفقة.
٣ - العدل في الهدايا.
٤ - العدل في المبيت والسكن.
٥ - العدل في الاستصحاب في السفر.
الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها.