Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 284

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفقرة الأولى: بيان حكم المغايرة:

إذا اقتضى الأمر المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة جاز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة: أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لاختلاف الأذواق والأمزجة.

الفقرة الثالثة: الأمثلة:

١ - المغايرة في الملبوسات.

٢ - المغايرة في الأثاث.

٣ - المغايرة في احتياجات المطبخ.

٤ - المغايرة في غرف النوم وأثاثها.

الأمر الثالث: العدل في الهدايا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدل في الهدايا على قولين:

القول الأول: أنه يجب العدل فيها.

القول الثاني: أنه لا يجب العدل فيها.

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه عدم وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن الهدايا غير واجبة، والعدل فرع عن الوجوب، فإذا كانت الهدايا غير واجبة لم يجب العدل فيها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 284 (SanadKitab #127711, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.