Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 285

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه إيجاب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن عدم العدل يورث العداوة بين الزوجات، ويوغر صدورهن على بعض، وهذا لا يجوز فيجب العدل تفاديا لهذا المحذور.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب العدل حتى في الهدايا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا ما يأتي:

١ - أن عدم العدل وسيلة إلى إيجاد العداوة والبغضاء بين الزوجات وذلك لا يجوز فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٢ - أن عدم العدل في الهدايا وسيلة إلى عدم العدل بتفضيل بعض الزوجات على بعض بحجة أنه هدية.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن قصر وجوب العدل على الواجب يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل.

٢ - أن العدل بين الأولاد في العطية واجب وهي ليست واجبة فكذلك الزوجات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 285 (SanadKitab #127711, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.