Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 290

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في القسم للمجنونة غير المأمونة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقسم لها.

القول الثاني: أنه يقسم لها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب القسم للمجنونة غير المأمونة بما يأتي:

١ - أن الزوج لا يأمنها على نفسه.

٢ - أنها لا تأنس به ولا يأنس بها، وبذلك تنتفي أهداف القسم.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القسم: بأن المجنونة زوجة يجب عليها من الحقوق الزوجية ما يجب على غيرها فيجب لها ما يجب لغيرها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة لا يجب القسم لها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 290 (SanadKitab #127711, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.