Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 291

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب القسم للزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة ما يأتي:

١ - خطورتها على الزوج.

٢ - عدم الفائدة من القسم؛ لعدم الأنس به للزوج ولها.

٣ - أن في المبيت عندها ضررا على الزوج وخوفا عليه فلا يلزم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القسم ليس لمطلق الزوجية، بل لما يترتب عليه من المصاع، فإذا انتفت لم يجب وهي منتفية في حق المجنونة الخوفة فلا يجب.

الفرع الرابع: القسم للناشز:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم القسم.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الأمر الأول: حكم القسم:

الناشز لا يجب القسم لها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب القسم للناشز: أن القسم للاستمتاع وقد أسقطته بالنشوز فلا يجب لها قسم؛ لانعدام موجبه وهو التمكين من الاستمتاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 291 (SanadKitab #127711, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.