الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على سقوط حق الناشز في القسم قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (١).
الفرع الخامس: القسم للمولى منها:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القسم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القسم:
المولى منها يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للمولى منها ما يأتي:
١ - أن الإيلاء من الزوج وليس منها فلا يسقط حقها.
٢ - أن الإيلاء على ترك الوطء والقسم ليس خاصا بالوطء فلا يسقط القسم بسقوطه.
٣ - أن الفيأة مطلوبة والقسم من دواعيها فيجب.
المسألة الخامسة: كيفية القسم:
وفيها فرعان هما:
١ - القسم ابتداء.
٢ - القسم استمرارا.
الفرع الأول: القسم ابتداء:
وفيه أمران هما: