Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 292

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على سقوط حق الناشز في القسم قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (١).

الفرع الخامس: القسم للمولى منها:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القسم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم القسم:

المولى منها يجب القسم لها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القسم للمولى منها ما يأتي:

١ - أن الإيلاء من الزوج وليس منها فلا يسقط حقها.

٢ - أن الإيلاء على ترك الوطء والقسم ليس خاصا بالوطء فلا يسقط القسم بسقوطه.

٣ - أن الفيأة مطلوبة والقسم من دواعيها فيجب.

المسألة الخامسة: كيفية القسم:

وفيها فرعان هما:

١ - القسم ابتداء.

٢ - القسم استمرارا.

الفرع الأول: القسم ابتداء:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 292 (SanadKitab #127711, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.