Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 301

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الأول: حكم القضاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا حصل وطء.

٢ - إذا لم يحصل وطء.

الجزئية الأولى: حكم القضاء إذا حصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم القضاء:

إذا حصل وطء حال الدخول على غير صاحبة الحق وجب القضاء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب القضاء إذا حصل الوطء حين الدخول على غير صاحبة الحق: أن الوطء من أهم مقاصد القسم وبه يحصل الأنس والراحة النفسية فإذا حصل لغير صاحبة الحق وجب التعويض عنه.

الجزئية الثانية: إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا.

٢ - إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا.

الفقرة الأولى: إذا كان البقاء كثيرا:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا وجب القضاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 301 (SanadKitab #127711, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.