Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 302

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القضاء إذا كان البقاء كثيرا: أنه مما يحصل به الأنس والراحة فيجب التعويض عنه.

الفقرة الثانية: إذا كان البقاء يسيرا:

وفيها شيئان هما:

١ - ضابط اليسير.

٢ - حكم القضاء.

الشيء الأول: ضابط اليسير:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

النقطة الأول: بيان الضابط:

يرجع في تحديد اليسير إلى العرف والعادة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوح في تحديد اليسير إلى العرف: أنه لم يرد له تحديد في الشرع وما كان كذلك كان الرجوع فيه إلى العرف.

الشيء الثاني: حكم القضاء:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا لم يجب القضاء.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القضاء إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا: أنه لا يحصل به متعة ولا أنس فلم يفت به على صاحبة الحق شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 302 (SanadKitab #127711, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.