Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 313

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الثاني: إذا كانت لا تتضرر بالسفر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: السقوط:

إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها وهي لم تشترط عدمه سقط حقها بالامتناع من السفر معه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه سقوط حق الزوجة في القسم إذا رفضت السفر مع زوجها وهي لا تتضرر به ولم تشترط عدمه: أنها امتنعت من حقه عليها فسقط واجبها عليه كالناشز.

المسألة السابعة: هبة النصيب من القسم:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - حكمه.

٢ - من يوهب له.

٣ - الرجوع فيه.

٤ - أثر هبته على الاستمتاع.

الفرع الأول: الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

٣ - شرطه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

هبة المرأة نصيبها من القسم جائز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 313 (SanadKitab #127711, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.