Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 314

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الأمر الثاني: الدليل:

دليل جواز هبة المرأة نصيبها من القسم: ما ورد أن سودة ﵂ وهبت نصيبها لعائشة ﵂، وأقرها الرسول ﷺ على ذلك (١).

الأمر الثالث: الشرط:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشرط:

يشترط لهبة المرأة قسمها لضرتها أن يكون برضا زوجها في الهبة وبمن تكون له.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه رضا الزوج.

٢ - توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة.

الجزء الأول: توجيه رضا الزوج بالهبة:

وجه اشتراط رضا الزوج بالهبة: أن الاستمتاع بالواهبة من حقه وقد يفضل الاستمتاع بها على الاستمتاع بغيرها، فلا يجوز أن يفوت عليه هذا الحق إلا برضاه.

الجزء الثاني: توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة:

وجه اشتراط رضا الزوج بمن تكون له الهبة: أنه هو صاحب الحق فلا يجعل حقه فيمن لا يرضاه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 314 (SanadKitab #127711, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.