الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:
وفيه أمران هما:
١ - هبته لإحدى الضرات.
٢ - هبته للزوج.
الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكمه.
٢ - دليله.
٣ - شرطه.
الجانب الأول: حكم الهبة:
هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.
الجانب الثاني: الشرط:
شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.
الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الهبة.
٢ - من يجعله له.
الجانب الأول: حكم الهبة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.