Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 315

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:

وفيه أمران هما:

١ - هبته لإحدى الضرات.

٢ - هبته للزوج.

الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

٣ - شرطه.

الجانب الأول: حكم الهبة:

هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.

الجانب الثاني: الشرط:

شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.

الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الهبة.

٢ - من يجعله له.

الجانب الأول: حكم الهبة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 315 (SanadKitab #127711, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.