الجزء الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.
الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يجعل له.
٢ - التوجيه.
الجزء اذول: من يجعل النصيب له:
إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:
١ - أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.
٢ - أن يجعله لمن يريد من زوجاته.
٣ - أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.
٤ - أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
الفرع الثالث: الرجوع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - أثر الرجوع على ما مضى.