Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 316

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الأول: بيان الحكم:

هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.

الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يجعل له.

٢ - التوجيه.

الجزء اذول: من يجعل النصيب له:

إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:

١ - أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.

٢ - أن يجعله لمن يريد من زوجاته.

٣ - أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.

٤ - أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

الفرع الثالث: الرجوع فيه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - أثر الرجوع على ما مضى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 316 (SanadKitab #127711, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.