Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 317

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الأمر الأول: حكم الرجوع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئاً فشيئاً فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.

الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلاً، ولا يقضى لها ما مضى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.

الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 317 (SanadKitab #127711, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.