Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 319

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفرع الأول: حكم السفر بالزوجات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تضررن به.

٢ - إذا لم يتضررن به.

الأمر الأول: إذا تضرر الزوجات بالسفر:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم السفر.

الجانب الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة ضرر الزوجة بالسفر ما تقدم ومنه ما يأتي:

١ - ألا تطيق الركوب أو تلحقها المشقة به.

٢ - أن يكون المناخ غير مناسب.

٣ - أن تخاف على عرضها أو نفسها.

٤ - أن تخاف على دينها.

الجانب الثاني: حكم السفر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يجز السفر بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز السفر بالزوجة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 319 (SanadKitab #127711, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.