Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 320

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الأمر الثاني: السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به جائز ولا يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب:

وجه جواز السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به: ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يسافر ببعض نسائه.

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب السفر بالزوجة: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.

الفرع الثاني: العدل فى السفر بالزوجات:

وفيه أمران هما:

١ - حكمه.

٢ - كيفيته.

الأمر الأول: حكم العدل في استصحاب الزوجات في السفر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 320 (SanadKitab #127711, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.