Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 323

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا رضي الزوجات به بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن جاز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته إذا رضي باقيهن بذلك: أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين بإسقاطه سقط.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن لم يجز له ذلك.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته من غير قرعة ولا رضا: أن ذلك تفضيل لها وميل إليها فلا يجوز.

الفرع الثالث: العدول عمن خرجت لها القرعة:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العدول برضاها.

٢ - العدول بغير رضاها.

الأمر الأول: حكم العدول برضاها:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - طريق التعيين لغيرها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 323 (SanadKitab #127711, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.