Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا رضيت من خرجت لها القرعة بأن يسافر الزوج بغيرها جاز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز العدول عمن خرجت لها القرعة برضاها: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بصرفه إلى غيرها جاز.

الجانب الثالث: طريق تعيين البديل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - إذا وهبت حقها لإحدى ضراتها.

٢ - إذا وهبته للزوج.

٣ - إذا تنازلت عنه من غير هبة.

الجزء الأول: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يكون له.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يكون له:

إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج كان لمن وهبته لها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز هبة من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج: أن الحق في ذلك لها، فإذا تنازلت عنه لغيرها جاز لعدم المنازع.

الجزء الثاني: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها للزوج:

وفيه جزئيتان:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 324 (SanadKitab #127711, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.