Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 325

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

١ - بيان من يكون له.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يكون له:

إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها في السفر للزوج كان لمن يهبه لها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون حق من خرجت لها القرعة إذا وهبته للزوج لمن يهبه لها: أنه يحل محلها فيجوز له أن يهبه لمن يريد كما أنها كذلك.

الجزء الثالث: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - طريق التعيين.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: طريق التعيين:

إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها في السفر من غير تعيين المستحق كان طريق التعيين كطريقه ابتدءا لو لم يسبق مستحق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون طريق تعيين مستحق السفر حين تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: أن وجودها بعد التعيين كعدمه، فيعود الأمر إلى ما كان قبل إجراء القرعة.

الأمر الثاني: العدول عمن خرجت لها القرعة بغير رضاها:

وفيه جانبان هما:

١ - العدول عنها إلى غيرها.

٢ - العدول عنها هي وغيرها.

الجانب الأول: العدول عنها إلى غيرها:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 325 (SanadKitab #127711, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.