Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 83

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة
  3. المطلب الرابع خطبة المعتدة

١ - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.

٢ - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.

٣ - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.

الفقرة الثالثة: حكم التعريض:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التعريض بخطبة المعتدة جائز.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.

٢ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (٢).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.

الفرع الثاني: الإجابة:

حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 83 (SanadKitab #127711, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.