Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 84

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

وفيه مطلبان هما:

١ - معنى الخطبة على الخطبة.

٢ - حكم الخطبة على الخطبة.

المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه

المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - إذا كان الخاطب مسلما.

٢ - إذا كان الخاطب غير مسلم.

المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - إذا أجيب.

٢ - إذا رد.

٣ - إذا جهل الحال.

الفرع الأول: إذا أجيب:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 84 (SanadKitab #127711, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.