Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 85

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

١ - من تعتبر إجابته.

٢ - حكم الخطبة.

الأمر الأول: من تعتبر إجابته:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المرأة مجبرة.

٢ - إذا كانت المرأة غير مجبرة.

الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة:

وفيها جزءان هما:

١ - بيان من تعتبر إجابته.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:

إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته.

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من تعتبر إجابته.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:

إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 85 (SanadKitab #127711, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.