Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الخامس أطراف الخلع

٢ - قوله ﷺ لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها) (١).

٣ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

المطلب الخامس أطراف الخلع

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - من يصح منه الخلع.

٢ - من لا يصح منه الخلع.

٣ - من يصح معه الخلع.

المسألة الأولى: من يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - من يصح منه الخلع.

٢ - خلع الأب لزوجة ابنه.

٣ - خلع الأب لابنته.

الفرع الأول: من يصح منه الخلع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان من يصح منه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يصح منه:

كل من صح طلاقه صح خلعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 366 (SanadKitab #127711, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.