Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 367

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الخامس أطراف الخلع

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:

١ - الزوج.

٢ - الوكيل.

٣ - ولي من لا يملك الطلاق.

٤ - الحاكم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.

الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:

القول الأول: أنه لا يملكة.

القول الثاني: أنه يملكة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 367 (SanadKitab #127711, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.