Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 368

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الخامس أطراف الخلع

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:

ا - قوله ﷺ: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.

٢ - قول عمر ﵁: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (٢).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

٣ - أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.

٢ - أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 368 (SanadKitab #127711, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.