الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.
٢ - أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.
٣ - أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.
٤ - أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.
٢ - أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.