Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس صيغ الخلع

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع يقع من غير لفظ.

الأمر الثاني: وجه اشتراط اللفظ لوقوع الخلع:

أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.

٢ - الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول ﷺ أمر الزوج بالطلاق فقال: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) (١) فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.

الجواب الثاني: أن الرسول ﷺ أمر الزوج بالفراق فقال: (خد لعض مالها وفارقها) (٢) والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 376 (SanadKitab #127711, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.