Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 378

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:

كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:

١ - النقود.

٢ - العقارات.

٣ - الحيوانات.

٤ - الملابس.

٥ - الأثاث المنزلي.

٦ - الأدوات الصحية.

٧ - الأدوات الكهربائية.

٨ - الأجهزة.

٩ - السيارات.

١٠ - المعدات.

١١ - المأكولات والمشروبات.

١٢ - المنافع.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.

المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 378 (SanadKitab #127711, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.