Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 379

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:

كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:

١ - الزوجة.

٢ - وكيل الزوجة.

٣ - ولي المحجوز عليها.

٤ - الحاكم.

٥ - الأجنبي.

الفرع الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الصحة.

٢ - توجيه اشتراط صحة التبرع.

الجزء الأول: توجيه الصحة:

وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:

وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.

المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الخلع.

٢ - ما يقع به.

الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 379 (SanadKitab #127711, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.