Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 383

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة العوض غير المباح ما ياني:

١ - الخمر.

٢ - الخنزير.

٣ - الميتة.

٤ - المغصوب.

٥ - الكلاب.

الفرع الثاني: حكم الخلع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الزوجان يعلمان التحريم.

٢ - إذا كان الزوجان لا يعلمان التحريم.

الأمر الأول: إذا كان الزوجان يعلمان التحريم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب إلاول: بيان الحكم:

إذا كان الزوجان يعلمان التحريم للعوض المسمى كان حكم الخلع كحكمه من غير عوض.

الجانبر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار حكم الخلع إذا كان الزوجان يعلمان تحريم العوض بالخلع من غير عوض: أن الزوج يعلم عدم استحقاقه للعوض فكان كما لو لم يوجد عوض.

الأمر الثاني: إذا كان الزوجان لا يعلمان التحريم:

وفبه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الخلع.

٣ - ما يجب للزوج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 383 (SanadKitab #127711, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.