Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 384

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم علم الزوجين بتحريم العوض ما يأتي:

١ - أن يكون العوض مغصوبا ولا يعلمان بالغصب.

٢ - أن يكون العوض خلا متخمرًا من غير علم الزوجين.

٣ - أن يكون العوض زيتا متنجسا من غير علم الزوجين.

الجانب الثاني: حكم الخلع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يعلم الزوجان بتحريم عوض الخلع كان الخلع صحيحا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الخلع إذا لم يعلم الزوجان بتحريم العوض: أن الخلع معاوضة بالبضع فلم يفسد بفساد العوض كالنكاح.

الجانب الثالث: ما يجب للزوج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يستحقه الزوج إذا بأن المسمى محرما أو مستحقا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يرجع بمثله إذا كان مثليا، وبقيمته إذا كان قيميا.

القول الثاني: أنه يرجع بالمهر المسمى في عقد النكاح.

القول الثالث: أنه يرجع بمهر المثل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 384 (SanadKitab #127711, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.