Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 390

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

المسألة السابعة: جهالة العوض (١):

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة العوض المجهول.

٢ - حكم الخلع.

٣ - ما يستحق الزوج.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:

١ - حمل الحيوان، كحمل الناقة، والبقرة، والشاة.

٢ - حمل الشجرة، كحمل النخلة، والأترجة، والرمانة، والليمونة.

٣ - المتاع الموجود في البيت أو الغرفة.

٤ - النقود الموجودة في الجيب أو الخزانة.

٥ - تعليم سورة من القرآن، أو مسألة من الفقه، أو قصيدة من الشعر.

الفرع الثاني: حكم الخلع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الخلع بالمجهول جائز وصحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الخلع بالمجهول ما يأتي:

١ - أن الخلع يجوز تعليقه بالشرط فجاز بالمجهول كالوصية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 390 (SanadKitab #127711, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.