٢ - أن الخلع إسقاط لحق الزوج في البضع والإسقاط تدخله المسامحة فجاز بالمجهول.
٣ - أن الخلع تخلص من الزوجية وليس معاوضة فلا تؤثر فيه جهالة العوض.
الفرع الثالث: ما يستحقه الزوج:
وفيه أمران هما:
١ - على ما ذكره المؤلف.
٢ - على ما تقتضيه العدالة بين الزوجين.
الأمر الأول: ما يستحقه الزوج على ما ذكره المؤلف:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا وجد المشروط.
٢ - إذا لم يوجد المشروط.
الجانب الأول: ما يستحقه الزوج إذا وجد المشروط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المستحق:
إذا وجد المشروط لم يستحق الزوج غيره وإن قل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين المشروط للزوج إذا وجد: أن الشرط صحيح، وقد رضي به فلا يستحق غيره.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد المشروط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.