Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 392

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - أمثلة تعذر المشروط.

٢ - ما يجب.

الجزء الأول: أمثلة تعذر المشروط:

من أمثلة تعذر المشروط ما يأتي:

١ - أن يموت الحيوان المشروط حمله أو لا يحمل.

٢ - أن تموت الشجرة المشروط حملها أو لا تحمل.

٣ - ألا يوجد في البيت متاع.

٤ - ألا يكون في الخزانة دراهم.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تعذر الحمل والمتاع.

٢ - إذا تعذرت الدراهم.

الجزئية الأولى: إذا تعذر الحمل والمتاع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا تعذر الحمل والمتاع كان الواجب أقل مسمى الحمل وأقل مسمى المتاع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الواجب بأقل المسمى إذا تعذر المشروط من الحمل والمتاع: أنه عند عدم المشروط يرجع إلى العرف، والعرف في المشروط يصدق على أقل مسماه.

الجزئية الثانية: ما يجب إذا تعذرت الدراهم:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 392 (SanadKitab #127711, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.