١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا تعذرت الدراهم كان الواجب ثلاثة دراهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الثلاثة إذا تعذرت الدراهم المشروطة ما يأتي:
١ - أن الثلاثة هي أقل الجمع فيصدق عليها المشروط. لصدق الدراهم عليها.
٢ - أنها لو كانت هي الموجودة في المحل المشروط كانت هي الواجبة فتكون هي الواجبة عند خلو المحل المشروط منها.
الأمر الثاني: ما يستحقه الزوج على مقتضى العدالة بين الزوجين:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
إذا وقع الخلع على مجهول رجع فيما يستحقه الزوج إلى العرف بناء على المؤثرات في العوض ومنها ما يأتي:
١ - حال الزوجين المادية.
٢ - ما مضى من المدة بعد الزواج للنظر في تأثير الاستمتاع.
٣ - الظروف الاقتصادية حال الخلع وما لها من أثر.
٤ - ما طرأ على المهور من ارتفاع وانخفاض.