Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا تعذرت الدراهم كان الواجب ثلاثة دراهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الثلاثة إذا تعذرت الدراهم المشروطة ما يأتي:

١ - أن الثلاثة هي أقل الجمع فيصدق عليها المشروط. لصدق الدراهم عليها.

٢ - أنها لو كانت هي الموجودة في المحل المشروط كانت هي الواجبة فتكون هي الواجبة عند خلو المحل المشروط منها.

الأمر الثاني: ما يستحقه الزوج على مقتضى العدالة بين الزوجين:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

إذا وقع الخلع على مجهول رجع فيما يستحقه الزوج إلى العرف بناء على المؤثرات في العوض ومنها ما يأتي:

١ - حال الزوجين المادية.

٢ - ما مضى من المدة بعد الزواج للنظر في تأثير الاستمتاع.

٣ - الظروف الاقتصادية حال الخلع وما لها من أثر.

٤ - ما طرأ على المهور من ارتفاع وانخفاض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 393 (SanadKitab #127711, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.