Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 395

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الثامن العضل للاقتداء

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (١).

المسألة الثالثة: حكم الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يقع.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه بطلان الخلع.

٢ - الدليل على تحريم أخذ العوض.

الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:

وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 395 (SanadKitab #127711, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.