Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 396

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الثامن العضل للاقتداء

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:

من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢).

المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.

الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:

سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقع:

إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 396 (SanadKitab #127711, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.