Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 404

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

الأمر الثاني: إذا اختلف الطلاق عن الطلب:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الاختلاف.

٢ - الاستحقاق.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اختلاف الطلاق عن الطلب ما يأتي:

١ - أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة.

٢ - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين.

الجانب الثاني: الاستحقاق:

وفيها جزءان هما:

١ - إذا حقق الطلاق الهدف.

٢ - إذا لم يحقق الطلاق الهدف.

الجزء الأول: إذا حقق الطلاق الهدف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - ضابط ما يحقق الهدف.

٢ - أمثلة تحقيق الطلاق الهدف.

٣ - استحقاق العوض.

الجزئية الأولى: الضابط:

الضابط لتحقيق الطلاق الهدف: أن يكون ما وقع بقدر ما بقي للزوج من الطلاق أو يزيد عليه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

وفيه فقرتان هما:

١ - أمثلة موافقة ما وقع لما بقي.

٢ - أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي.

الفقرة الأولى: أمثلة موافقة ما وقع على ما بقى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 404 (SanadKitab #127711, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.