Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 405

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

١ - أن تطلب تطليقتين فيطلق واحدة وهي ما بقى.

٢ - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين وهما الباقي.

٣ - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق واحدة وهي الباقي.

الفقرة الثانية: أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين والباقي واحدة.

الجزئية الثالثة: الاستحقاق للعوض:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاستحقاق:

إذا كان ما وقع من الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف استحق الزوج العوض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق الزوج للعوض إذا كان الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف: أن المعتبر هو تحقيق الهدف وليس مجرد العدد، فإذا كان الطلاق يحقق الهدف استحق به العوض.

الجزء الثاني: إذا كان الطلاق لا يحقق الهدف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف.

٢ - أمثلته.

٣ - استحقاق العوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 405 (SanadKitab #127711, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.