Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 418

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

١ - أن الرسول ﷺ في قصة بريرة صحح العقد مع منافاة الشرط له، وذلك أن مقتضى العقد أن يكون الولاء للمعتق، لحديث: (إنما الولاء لمن أعتق) (١).

وشرط العتق للبائع وهو لم يعتق ينافي هذا المقتضى.

٢ - أنه يوجد شروط فاسدة ولم تبطل العقد كما في النكاح والبيع والرهن والوقف وغيرها.

المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - حكم الخلع.

المسألة الأولى: حكم الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - مثال الشرط.

٢ - حكم الشرط.

الفرع الأول: مثال شرط الخيار في الخلع:

من أمثلة شرط الخيار في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج بشرط أن له الخيار في فسخ الخلع في العدة أو مدة محددة.

الفرع الثاني: حكم الشرط:

شرط الخيار في الخلع كشرط الرجعة فيه وتقدم ذلك.

المسألة الثانية: حكم الخلع:

حكم الخلع: إذا شرط فيه الخيار كحكمه إذا شرط فيه الرجعة وقد تقدم ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 418 (Shamela #127711, hlm. urut 845)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.