Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 419

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الاتصاف بالسنة والبدعة.

٢ - الاتصاف بالسنة والبدعة.

المسألة الأولى: معنى الاتصاف بالسنة والبدعة:

معنى ذلك أن يكون للخلع - بالنسبة إلى حال الزوجة - سنة وبدعة.

المسألة الثانية: اتصاق الخلع بالسنة والبدعة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - بيان الاتصاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الأثر للاتصاف أو عدمه.

٤ - ما يترتب على عدم السنة

الفرع الأول: الاتصاف بالسنة والبدعة:

الخلع ليس له سنة ولا بدعة فيصح في كل وقت وفي كل حال.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه عدم اتصاف الخلع بالبدعة والسنة:

١ - أن منع الطلاق البدعي أن فيه إضرارا بالزوجة بتطويل العدة عليها والطلاق ليس بيدها فلا يتوقف على رضاها. بخلاف الخلع فإنه يتوقف على رضاها فإذا ورضيت به في الزمن البدعي للطلاق فقد أسقطت حقها في دفع الضرر عنها ورضيت بطول العدة كان جائزا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 419 (Shamela #127711, hlm. urut 846)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.