Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 420

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

٢ - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي ﷺ لم يسأل المختلعة عن حالها.

الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

١ - الخلع في الحيض.

٢ - الخلع في النفاس.

٣ - الخلع في طهر الوطء.

المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

وفيه مسألتان هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: التوقف:

الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:

١ - ما ورد عن بعض الصحابة ﵃ ومنهم عمر وعثمان.

٢ - أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.

٣ - أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 420 (Shamela #127711, hlm. urut 847)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.