Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 15

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثاني حكم الطلاق
  3. المطلب الثالث التحريم

الأمر الثالث: التوجيه الصحيح:

التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة أمر الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر: (ثم أن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (٢).

الفرع الثالث: توجيه تحريم الطلاق ثلاثًا:

وجه تحريم الطلاق ثلاثًا ما يأتي:

١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره.

٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها.

المسألة الثانية: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - دليل تحريم الطلاق في الحيض.

٢ - دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.

٣ - دليل تحريم الطلاق الثلاث.

الفرع الأول: دليل تحريم الطلاق في الحيض:

من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 15 (SanadKitab #127711, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.