الأمر الثالث: التوجيه الصحيح:
التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة أمر الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر: (ثم أن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (٢).
الفرع الثالث: توجيه تحريم الطلاق ثلاثًا:
وجه تحريم الطلاق ثلاثًا ما يأتي:
١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره.
٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - دليل تحريم الطلاق في الحيض.
٢ - دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.
٣ - دليل تحريم الطلاق الثلاث.
الفرع الأول: دليل تحريم الطلاق في الحيض:
من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها (٣).